الواجب:
لغةً: الساقط واللازم، ويُسمَّى الفرض والواجب والحَتم واللازم.
اصطلاحًا هو: “ما أمَرَ به الشارع على وجه الإلزام”؛ مثل الصلوات الخمس.
حكم الواجب:
يلزم الإتيان به، ويُثاب فاعله، ويُعاقَب تاركه، زاد بعض العلماء امتثالاً.
أقسام الواجب:
يَنقسِم الواجب إلى عدَّة أقسام باعتبار بعض الأشياء؛ مثل:
1 – باعتبار ذاته: يَنقسِم إلى قسمَين:
أ – واجب مُعيَّن، وهو الذي كلَّفه الشارع للعبد دون تخيير؛ كالصلاة والصوم.
ب – واجب مُبهَم، وهو الذي كلَّفه الشارع على التخيير مثل كَفارة اليمين.
2 – باعتبار فاعله: ينقسِم إلى قسمَين:
أ – واجب عَينيٌّ: وهو الذي يجب على كل مكلَّف أن يأتي به؛ كالصلاة والصيام، وهو ما طلَب الشارع فعله من كل المكلَّفين ولا يَسقُط عنه بفعل البعض.
ب – واجب كفائي: وهو ما طلب تخصيصه من مجموع المكلَّفين؛ مثل الجنائز (من تغسيل وتكفين والصلاة على الميت ودفنه)؛ أي: إذا فعله مَن تُسدُّ بهم الحاجة سقط عن الجميع.
3 – باعتبار وقت أدائه ينقسِم إلى قسمين:
أ – واجب مُطلَق أو موسَّع، وهو: “ما أمر الشارع بفعله دون تقييد بزمن محدَّد”، مثل كفارة اليمين والنفقة على الزوجة.
ب – واجب مضيَّق أو مقيد: وهو: “ما حدَّد الشارع وقتًا محددًا لفعله”؛ مثل وقت الصلاة، وصيام رمضان، والوقوف بعرفة.
4 – باعتبار تقديره: يَنقسِم إلى قسمَين:
أ – واجب مقدَّر، وهو: “ما حدَّده الشارع بقدر محدَّد”؛ مثل: عدد ركعات الصلاة، ومثل أيام صيام رمضان.
ب – واجب غير محدَّد، وهو: “ما أمر به الشارع ولم يحدِّد له قدرًا معينًا”؛ مثل: النفقة على الزوجة، والإحسان إلى الناس.
مسائل تتعلق بالواجب:
المسألة الأولى: إذا أخَّر المكلَّف الواجب الموسَّع فمات قبل أدائه، مثل: من مات قبل أن يُصلي الظهر في أول وقته، هل يكون عاصيًا؟
إذا كان في نيته أن يُصليه في الوقت المحدَّد قبل خروج وقت الظهر لا يكون عاصيًا، أما إذا غلَب على ظنه أنه سيموت قبل خروج الوقت وأخَّرها يكون عاصيًا، مثل من حكم عليه بالإعدام في الساعة الثالثة عصرًا مثلاً فأخَّر الظُّهر إلى وقت التنفيذ، يكون عاصيًا.
المسألة الثانية: الواجب الكفائي قد يتعيَّن في بعض الأحيان:
نعم: مثل الجهاد فرض كفاية، ولكن إذا دخَل المعركة تعيَّن عليه أن يُتمَّ القتال، كذلك إذا غزا العدو البلد، وكمَن حضر شخصًا يَغرق ولا يوجد أحد يُنقِذه إلا هو، وجب عليه أن يُنقِذه.
المسألة الثالثة: ذهب جمهور العلماء إلى أن الفرض والواجب بمعنى واحد، بخلاف الأحناف، فهم يُفرِّقون.
المسألة الرابعة: ما لم يتمَّ الواجب إلا به فهو واجب:
مثاله: إحضار الماء من أجل الطهارة حتى لو كان بثمن.
الأشياء التي يتمُّ بها الواجب تَنقسِم إلى:
أ- لا يَدخُل تحت قدرة العبد، مثل غروب الشمس.
ب- ما كان تحت قدرة العبد؛ لكنه غير مطالَب بتحصيله، مثل النصاب للزكاة.
ج- ما كان تحت قدرة العبد وهو مأمور بتحصيله؛ كالطهارة للصلاة، والسعي للجُمعة.
المسألة الخامسة: ما لا يتمُّ ترك الحرام إلا بتركه، فتركُه واجب:
إذا اختلط الحلال بالحرام، ولا يُمكن تمييزه، فتركه واجب، مثاله: سؤال الصحابة عن اصطياد الكِلاب المعلَّمة صيدًا، ووُجد كلبٌ آخَر بجوار الصيد.
المسألة السادسة: الفِعل النبوي إذا كان تفسيرًا لمجمَل، هل يكون الفعل واجبًا؛ مثل: “أقيموا الصلاة…”، فهل كل أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – في الصلاة واجبة؟
لا تَكون كل أفعاله – صلى الله عليه وسلم – دليلاً على الوجوب، ولكن يُعرَف الوجوب وغيره من أدلة أخرى.