1- أستاذ الأكاديمية يجمع بين أستاذين تحت مسمى “أستاذ الثانوي”، ويشتغل في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، عكس الأستاذ النظامي الذي يستفيد من إطارين: أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي أو أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي
2- أستاذ الأكاديمية الذي يشتغل في الثانوي التأهيلي لا يستفيد من الترقية خارج السلم، عكس أستاذ الثانوي التأهيلي النظامي
3- أستاذ الأكاديمية لا يشارك في الحركة الانتقالية الوطنية ولا يمكنه الانتقال خارج الجهة عكس الأستاذ النظامي
4- أستاذ الأكاديمية تمثله لجنة الأطر في الأكاديمية أما الأستاذ النظامي فتمثله اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بمعنى وجود تفرقة في التمثيل
5- في التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة هناك اختلاف بين مضمون المادة 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص تطبيق المسطرة التأديبية وآجالها وبين المادة 100 التي تقابلها في النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية
6- عدم استفادة أستاذ الأكاديمية من الحق في الإلحاق عكس الأستاذ النظامي
7- عدم استفادة أستاذ الأكاديمية من نفس حالات الحق في الاستيداع عكس الأستاذ النظامي (تم التراجع عن الحق في الاستيداع لأسباب شخصية وعن الحق في الاستيداع من أجل القيام بأبحاث ودراسات لخدمة الصالح العام في النظام الأساسي لأطر الأكاديمية عكس ما نصت عليه المادة 58 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية)
8- عدم استفادة أستاذ الأكاديمية من الحق في الوضع رهن الإشارة، عكس الأستاذ النظامي..
9- خضوع أستاذ الأكاديمية للنظام الجماعي لمنع رواتب التقاعد (صندوق تقاعد بخيل)، في حين يخضع زميله الأستاذ النظامي للصندوق المغربي للتقاعد (صندوق تقاعد سخي)
10- خضوع أستاذ الأكاديمية للسلطة الرئاسية لمدير الأكاديمية (سلطة ضعيفة قليلة الضمانات)، أما الأستاذ النظامي فيخضع للسلطة الرئاسية لوزير التربية الوطنية (سلطة قوية ذات ضمانات كثيرة)
11- النظام الأساسي لأطر الأكاديمية مؤطر بقرار لمدير الأكاديمية (ضعيف من ناحية تراتبية النصوص التشريعية)، أما النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية فهو مؤطر بمرسوم لرئيس الحكومة (قوي من ناحية تراتبية النصوص التشريعية)..
هذه بعض مظاهر خرق مبدأ المساواة بين أستاذين ينتميان لنفس الوزارة ويقومان بنفس المهام..
د. محمد الجناتي أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة