الوجيز في الحقوق المتعلقة بالتركة

الوجيز في الحقوق المتعلقة بالتركة.
يقصد بالتركة ما يترك الميت من أموال “عيناً أوديناً على آخر”، أودية على قاتله، أو ما شاكل ذلك.
أو حقوق مالية.فالمال ما له قيمة من نقود أو أصول تجارية أو أسهم أو عقارات ا منقولات بجميع أنواعها.وأما الحقوق المالية كحق الشفعة وحق قبول الوصية وحق الخيار.وغيرها من الحقوق المالية التي ليست مالا ولكن تؤول إلى المال.
باختصار” التركة ما تركه الميت مال أو حقوق مالية”

وقبل قسمة التركة على من يستحقها من الورثة لابد من استخراج حقوق قبل الميراث.
ويتعلق بهذه التركة حقوق خمسة،”الفصل322من مدونة الأسرة” وتصرف في وجوهها على الترتيب الآتي:
أولا: الديون المتعلقة بالتركة عينها.
ثانيا مؤن التجهــيز بالمعروف
ثالثاً: الديون المطلقة في ذمة الميت،”لله أو لآدمي”.
رابعاً: وصيّــة الميت.
خامساً: نصيب ورثة الميت.

الحقوق المتعلقة بالتركة مفصلة بالترتيب

1-الديون المتعلقة بالتركة عينها: كمال مرهون في دين، أو دابة أو عبد ثبت عليه أرش جناية ونحو ذلك. فيجب الإسراع بقضائها لتخلص التركة من تلك الحقوق.وقدمت على مؤن التجهيز عند المالكية والجمهور خلافا للحنابلة لكون الحق العيني ترتب في ذمة الميت قبل الوفاة واما مؤونة التجهيز فترتب بالموت.

2–فالمراد بمؤن التجهيز: ما يحتاج للميت من ثمن الكفن والغسل والقبر ونحو ذلك من غير إسراف ولا إنفاق في ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، كإطعام المشيعين وأجور قراءة القرآن الكريم وتشييد القبر ونحو ذلك من البدع والمنكرات- وقدم هذا الحق على غيره لأن تجهيز الميت فرض كفاية على الأمة فور وفاته..

3- الديون المطلقة في ذمة الميت (لله أو لآدمي): كقرض حسن على الميت أو مهر زوجته عليه أو ثمن سلعة أو أجرة عامل ونحو ذلك من حقوق الآدميين.- أو زكاة أو كفارة أو حج وعمرة، ونحو ذلك من حقوق الله تعالى؛ والدين مقدم على الوصية لما روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال :” إنكم تقرؤون (من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَين قبل الوصية ” ؛ وقد أجمع العلماء على تقديم الدَين على الوصية .

4-وصية الميت:ويشترط فيها أن تكون لغير الوارث وتكون بثلث التركة فأقل (بعد تنفيذ الحقوق الثلاثة المتقدمة) لحديث ابن عباس :” الثلث والثلث كثير”، فإذا وصى بأكثر من الثلث لم تنفذ الوصية إلا بإجازة الورثة الرشداء فإذا أجازوا وأحبوا أن يخرجوا أكثر من الثلث برضاهم فلا بأس ؛ وأيضا الوصية للوارث لا تجوز لما رواه أهل السنن عن أبي أمامة قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :” إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ” والحديث صحيح ، إلا إذا أجاز الورثة الرشداء الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية لأن الحق لهم وإذا رضوا بإسقاطه سقط . ولا اعتبار لوصية في معصية الله سبحانه وتعالى.

5-نصيب ورثة الميت: وهو ما يستحق كل حي عند وفاة الميت يرتبط بالميت بأحد أسباب الإرث الآتي تفصيلها. “إن شاء الله”

تنبيه:
والمقصود من كون هذه الحقوق مرتبة ؛ أن يبدأ بالأول منها فإن بقي شيء من التركة فللحق الثاني، ثم للحق الثالث، فإن بقي شيء فللحق الرابع: (الوصية) ثلث هذا الباقي، والثلثان الباقيان بعد ذلك للحق الخامس ؛ للورثة. وإن برئت التركة من الحقوق الأربعة خلصت للخامس وهو حق الورثة