التجاوز إلى المحتوى
- البيع: هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي.
- الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء.
- السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
- الربا: هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا.
- القرض: هو دَفْع مال لمن ينتفع به ويرد بدله؛ ابتغاء وجه الله.
- الرهن: هو توثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، إن تعذر الاستيفاء من المدين.
- الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من مال.
- الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه.
- الحوالة: هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه.
- الوكالة: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
- الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، بعوض معلوم
- الجعالة: هي جَعْل مال معلوم لمن يعمل له عملاً مباحاً.
- الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض
- العارية: هي إباحة نفع عين بلا عوض؛
- الشركة: هي اجتماع في استحقاق، أو تصرف
- الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد.
- المساقاة: هي دفع شجر له ثمر إلى آخر ليقوم بسقيه بجزء معلوم مشاع من ثمره كالربع أو النصف ونحوهما، والباقي للمالك.
- المزارعة: هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الربع ونحوهما، والباقي لمالك الأرض.
- إحياء الموات
- الأرض الموات: هي الأرض التي لا مالك لها، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم.
- المسابقة: هي السباق بين اثنين أو أكثر.
- اللقطة: هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره.
- الغصب: هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق.
- الحَجْر: هو منع الإنسان من تصرفه في ماله لسبب شرعي.
- الصلح: هو عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين.
- القسمة: هي تعيين الحصة الشائعة.
- الهبة: هي تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.
- الوصية: هي التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت.
- الوقف: هو حبس أصل المال، وتسبيل منافعه، طلباً للثواب من الله عز وجل.
النكاح: هو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. - الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أبداً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
- الظهار: هو أن يشبِّه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر أو البطن أو الفخذ.
- الطلاق: فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص.
- الرجعة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد.
- الخلع: هو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة.
- اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن من الزوج، وغضب من الزوجة.
- العدة: هي تربص المرأة مدة محددة شرعاً بسبب فرقة نكاح أو وفاة.
- الرضاع: هو مص إنسان لبناً ثاب عن حمل أو شربه ونحوه.
- الحضانة: هي حفظ صغير أو معتوه عما يضره، وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه.
علم الفرائض: هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة.
الجناية: هي كل فعل محرم شرعاً زجر الله عنه بحد أو تعزير.
الحد: عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لأجل حق الله تعالى، لتمنع من الوقوع في مثلها. - التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة.
- القضاء: هو تبيين الحكم الشرعي الذي يفصل الخصومة، والإلزام به.
- الدعوى: هي طلب المدعي من القاضي حقاً عند غيره بقول أو كتابة.
- الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه.
- الشهادة: هي الإخبار بما علمه الإنسان بلفظ أشهد، أو رأيت، أو سمعت ونحو ذلك.
- اليمين: هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر الله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، على وجه مخصوص.
- النذر: هو إلزام مكلفٍ نفسه شيئاً لله غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه.